النويري

70

نهاية الأرب في فنون الأدب

العقار ، بأنّهما أشهرا « 1 » ذلك على ما تضمّنته « 2 » ؛ فلمّا تكامل ذلك كلَّه وقع « 3 » الإشهاد على القاضي فلان وكيل بيت المال المعمور والمشترى بما نسب إلى كلّ منهما ؛ ويؤرّخ . وان باع وكيل بيت المال بغير توكيل بيع بل بحجّة قيمة كتب : هذا ما اشترى فلان من فلان وكيل بيت المال المعمور - كما تقدّم - جميع قطعة الأرض الحاملة لبناء المشترى ، الآتي ذكرها وذرعها « 4 » وتحديدها فيه ، الجارية في أملاك بيت المال المعمور ، مضافة إلى ديوان المواريث « 5 » الحشريّة ، أو ديوان الأحكار ، وهى بالمكان الفلانىّ - وتذرع وتحدّد - شراء صحيحا شرعيّا ، بثمن مبلغه كذا وكذا الجميع حالّ محمول إلى بيت المال المعمور ، على ما شهد به وصول « 6 » بيت المال المعمور المشروح في آخره ، وتسلَّم المشترى المذكور ما ابتاعه بعد النّظر والرّضا والمعرفة والمعاقدة الشرعيّة ، والتفرّق بالأبدان عن تراض ، وانقضاء أمد الخيار الذي اشترطه البائع على المشترى ، وهو ثلاثة أيّام ؛ وأقرّ المشترى المذكور أنّ الأرض المذكورة جارية في ديوان المواريث ؛ وذلك بعد اكتتاب حجّة تتضمّن الإشهاد على كلّ واحد من فلان وفلان المهندسين على العقار - وتشرح كما تقدّم - والشهادة على

--> « 1 » انظر الحاشية رقم 3 من صفحة 49 من هذا السفر . « 2 » « على ما تضمنته » ، أي على ما تضمنته الحجة السابقة الذكر ؛ والذي في الأصل : « تضمنه » بدون تاء التأنيث ؛ والسياق يقتضيها كما أثبتنا . « 3 » قد سبق التنبيه في آخر الحاشية رقم 1 من صفحة 62 على أن هذا اللفظ يحتمل أن يقرأ بفتح الواو وتخفيف القاف ؛ وأن يقرأ بضم الواو وتشديد القاف المكسورة مبنيا للمجهول ، من التوقيع ؛ وكل من الوجهين يؤدّى معنى صحيحا . « 4 » الذرع : القياس بالذراع . « 5 » تقدّم تفسير المواريث الحشرية في الحاشية رقم 3 من صفحة 66 من هذا السفر ، فانظره . « 6 » تقدّم تفسير الوصول في الحاشية رقم 4 من صفحة 68 من هذا السفر ، فانظره .